إِنَّ الزَكَاةَ ثَالِثُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ، فَهِيَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ،

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: قَبْلَ الإِسْلَامِ كَانَتْ مَعِيشَةُ البَشَرِ كَالحَيَوَانَاتِ فِي الغَابَةِ، القَوِيُّ يَأْكُلُ الضَّعِيفَ، وَالغَنِيُّ يَزْدَرِي الفَقِيرَ، لَا تَرَاحُمَ وَلَا تَعَاطُفَ، إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا مِنْ بَعْضِ مَا لَدَى العَرَبِ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ.ثُمَّ جَاءَ الِإسْلَامُ، وَآخَى بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى التَّكَافُلِ الاِجْتِمَاعِيِّ، (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)[الحجرات:10]، وَقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "المسلم أخو المسلم".وَلَمَّا أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مُعَاذًا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إِلَى اليَمَنِ أَوْصَاهُ بِوَصَايَا أَخْرَجَهَا الإِمَامُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الوَصَايَا أَنْ قَالَ لَهُ: "أعْلِمْهُمْ أنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِن أغْنِيَائِهِمْ وتُرَدُّ علَى فُقَرَائِهِمْ"؛ أَمْوَالُهُمْ، تُأْخَذُ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ، يُؤْجَرُ بِهَا الغَنِيُّ وَيَتَزَكَى، وَيَسْتَغْنِي بِهَا الفَقِيرُ وَيَتَعَفَّفَ.أَيُّهَا الإِخْوَةُ: إِنَّ الزَكَاةَ ثَالِثُ أَرْكَانِ الإِسْلَامِ، فَهِيَ عِبَادَةٌ عَظِيمَةٌ جَلِيلَةٌ، جُعِلَتْ فِي مَصَافِّ التَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَالحَجِّ. مَنْ دَفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ -تَعَالَى- كَانَتْ لَهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي الثَّوَابِ: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ)[سبأ:39].إِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، فَتَجِبُ فِي مَالِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ. وَيُشْتَرَطُ فِي المَالِ المُزَكَّى أَنْ يَبْلُغَ النِّصَابَ وَيَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ، بِمَعْنَى أَنْ تَمُرَّ عَلَى مِلْكِيَّةِ المُسْلِمِ لِلْمَالِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ.وَيَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِصِنْفٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ الأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ الوَارِدَةِ فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى-: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[التوبة:60]، وَمَنْ أَخْرَجَهَا لِغَيرِ هَذِهِ الأَصْنَافِ لَمْ تَصِحَ مِنْهُ، كَمَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.وَتَجِبُ المُبَادَرَةُ إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ حَالَ وُجُوبِهَا، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَنْ وَقْتِهَا عَامًا أَوْ عَامَيْنِ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ زَكَاةَ عَمِّهِ العَبَّاسِ عَنْ عَامَينِ.وَالأَصْلُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فِي بَلَدِ المُزَكِّي الذِي يَسْكُنُ فِيهِ، لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ"، لَكِنْ لَوْ كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَاسَّةٌ خَارِجَ البِلَادِ، أَوْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ خَارِجَ البِلَادِ، فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيهِمْ؛ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ سَمَاحَةُ الشَّيخِ عَبْدُالعَزِيزِ بنُ بَازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.
وَصَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْفُقَرَاءِ إِلَى الأَقَارِبِ جَائِزٌ، بَلْ لَهُ أَجْرَانِ: كَمَا رَوَى اِبْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ بِنِ عَامِرٍ الضَّبِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اِثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنَ الأَقَارِبِ الذِينَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ لَهُمْ: الزَوْجَاتُ وَالآبَاءُ وَالأُمَّهَاتُ وَالأَجْدَادُ وَالجَدَّاتُ، إِضَافَةً إِلَى الأَبْنَاءِ وَالبَنَاتِ وَأَبْنَائِهِمْ، فَهَؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ لَهُمْ، وَإِنَّمَا يُنفِقُ عَلَيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ.وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي المُرَتَّبِ الشَهْرِيِّ إِذَا حَالَ عَلَيهِ الحَولُ، فَإِنْ خَشِيَ مِنْ عَدَمِ ضَبْطِهِ لِمَوَاعِيدِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ كِلِّ شَهْرٍ عَلَى حِدَة؛ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحَدِّدَ لَهُ يَوْمًا فِي السَّنَةِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ فِيهِ.وَيَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ المَالِ لِلْمُسْتَحِقِّ نَقْدًا، وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا كَمَوَادٍ غَذِائِيَّةٍ أَوْ أَثَاثٍ أَوْ تَسْدِيدِ إِيْجَارٍ أَوْ فَوَاتِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَكِنْ إِنْ كَانَ هُنَاكَ فَقِيرٌ مُعَيَّنٌ، يَحْتَاجِ إِمَّا إِلَى دَوَاءٍ أَوْ غِذَاءٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اِحْتِيَاجَاتِهِ، وَكَانَ المُزَكِّي يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَتَرَتَّبُ عَلَى صَرْفِ الزَّكَاةِ لَهُ نَقْدًا مَفْسَدَةٌ وَاضِحَةٌ، أَوْ كَانَتِ المَصْلَحَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ إِعْطَاءِ ذَلِكَ الفَقِيرِ النُّقُودَ، فَفِي هَذِهِ الحَالِ أَجَازَ بَعْضُ العُلَمَاءِ وَمِنْهُمُ اِبْنُ بَازٍ رَحِمَهُ اللهُ صَرْفَهَا لَهُ مَوَادًا عَيْنِيَّةً بَدَلاً مِنَ النُّقُودِ.